المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : " بيرق الأمة في قضايا مهمة " لفضيلة الشيخ محمد بازمول


هشام بنزهور أبو معاذ
30Jan2009, 01:30
فهذه أصول و ضوابط استفدتها من رسالة للشيخ بازمول حفظه الله و نفع به أحببت أن أتقاسمها معكم و الله الموفق
عن عائشة رضي الله عنها قالت:تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلن تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولوا الألباب )
قالت:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.[متفق عليه].
فعلى المسلم ألا يندفع وراء من يورد الآيات و الأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم و إلا فقد يقع بين براثن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية ممن يتبع الآيات المتشابهة يلبس بها على الناس ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله.

*الولاء للكفار على قسمين:
1-الموالاة للكفار التي تخرج صاحبها عن الملة فيصير كافرا بعد أن كان مسلما.و ضابطها أن تكون محبة و نصرة من أجل دين الكفار و عقيدتهم.
2-الموالاة الظاهرة للكفار.
دليل القسمين قوله تعالى:(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولهم و من يتولهم فأولئك هم الظالمون).

*من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه و يستظهر عن حاله.

*قال تعالى: (و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) الكفر محبط للحسنات و الإيمان بالإجماع.

*القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه الإسلامي:
-الأمور بمقاصدها.
-اليقين لا يزول بالشك.
-الضرر يزال.
-المشقة تجلب التيسير.
-العادة ُمحَكَمَة.

*فرَّق أهل السنة و الجماعة بين تكفير المعين و تكفير غير المعين.فقد يطلق على القول و الفعل أنه كفر و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه كافر ،لأن تكفير القول و الفعل من باب تكفير غير المعين.
و لا يُكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية:
-قيام الحجة.
-ثبوت الشروط و هي حصول العلم ز تحقق القصد.
-انتفاء موانع و هي أربعة تنافي الشروط و هي التالية:
1 الجهل المنافي للعلم.
2 الإكراه المنافي للقصد.
3 الخطأ المنافي للقصد.
4 التأويل المنافي للقصد.

*عن عبادة بن الصامت قال :دعانا النبي صلى الله عليه و سلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.[متفق عليه].
اشتمل الحديث على هذه الشروط:
-معنى "تروا"فأحال على أمر حسي يدرك برؤية البصر.
-ثم هو صلى الله عليه و سلم قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد بل لابد لجماعة من المسلمين أن يروه.
-"كفرا" فلا يكفر بمعصية ولو كانت كبيرة.
-"بواحا" بمعنى أن يكون ظاهرا.
-"عندكم من الله فيه برهان" فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله يعني بنص ظاهر صحيح صريح.

*الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد و القلب و هو على نوعين:
الأول :الاستحلال المكفر المخرج من الملة.
و ضابطه أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى ثم هو يعتقد أنه حلال.
الثاني الاستحلال غير المخرج من الملة و هو الاستحلال العملي بمعنى فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية و أنه آثم و أنه مستحق للعقوبة.
و الاستحلال العملي لا يمتنع و جوده في المؤمن و لكنه و الحال هذه لا يستحق اسم الإيمان المطلق إنما هو مؤمن فاسق.

*لا يصح الاستدلال بالآية و الحديث إلا بعد أربع مقامات:
- النظر في ثبوت النص.
- النظر في صحة الاستدلال.
- سلامته من النسخ.
- سلامته من المعارض.
*الصلح من جهة المدة على ثلاثة أحوال:
- الصلح المقيد المحدد بزمان.
- الصلح المطلق الذي لا يحدد فيه زمان لكنه ليس على التأبيد.
- الصلح المؤبد الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد ،و الصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله "تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة و مؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى( و إن جنحوا للسلمفاجنح لها و توكل على الله إنه هو السميع العليم).

*الجهاد عبادة تتعلق بها أحكام و لها شروط و أركان لابد من تحققها حتى يتم القول بالوجوب.
-لا جهاد مع عدم القدرة إذ هي مناط التكليف .
- الجهاد أقسام أقسام منها:
1 جهاد الدفع و هو يشبه باب دفع الصائل و هو حال ضرورة.
2 جهاد الطلب.
و لا يشترط إذن الولي في جهاد الدفع إذا فاجأهم العدو،أما إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى ولي الأمر و الجهاد معه و القتال من وراءه.
-عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى و لي الأمر ذلك و الحال في ذلك كجهاد الطلب.
- عدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله.

* العراق ليست اليوم أرض جهاد شرعي و ذلك للأسباب التالية:
- أن أهل الحل و العقد قد دخلوا في صلح و عهد و ذمة مع المحتل .
- لا بد من إذن الوالدين و هذا في جهاد الطلب ،فأين جهاد الطلب في العراق؟؟؟.
- لابد من إذن الإمام فالغزو بلا إذنه افتيات و تعد على حدوده.
- أنه لا راية شرعية ظاهرة هناك و لا يجوز القتال تحت راية عمية .
- أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام و المسلمين .
- أن الجهاد لا بد فيه من الإعداد.
- أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم .

*التستر على المطلوبين هو إيواء المُحدث.و المراد بالمُحدث من كانت عليه جناية يطلب بها سواء كانت دما أو مالا أو أمرا فكريا عقديا إذ هو من البدع و البدع حدث في الدين.
و الإيواء هو أن يجير أو يحول بينه و بين أن يقتص منه فلا يجعل يد ولي الأمر تناله ،و هو يشمل الإيواء المادي بالطعام و الشراب و السكن،و الإيواء المعنوي بتأييده على فكره و ضلاله و عدم الإنكار عليه.
عقوبة من آوى محدثا :
- عليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين.و اللعن هو الطرد و الإبعاد من رحمة الله تعالى.
- و قد استحق هذه العقوبة للأمور التالية:
-أن ضرره عام فهو يضر نفسه و أهله و الناس من حوله.
- أن في إيواء المحدث استجلابا للذنب و الإثم على النفس.
- أن في إيواء المحدث خروجا عن السمع و الطاعة لولاة الأمر.
- أن في إيواء المحدث أن في إيواء المحدث مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه و سلم.

*منهج الإصلاح عند أهل السنة و الجماعة مضبوط بأربعة ضوابط:
1- موضوع الإصلاح الأول و الأساس هو عبادة الله و توحيده.
2- الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع و لا من الحاكم و لا من غيره.إنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها و أدناه فأدناه.
3- العلم قبل القول و العمل.و الدين مبناه على أصلين :
-ألا نعبد إلا الله.
- ألا نعبد الله إلا بما شرع.
4- أن يكون علمه على منهج السلف الصالح.فالعلم نقل و فهم و الفهم محكوم بما عليه طريقة الرعيل الأول و الطراز المكلل من الصحابة و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

*صفات العلماء:
- رد المتشابه إلى المحكم.
- الخشوع و الخضوع لأمر الله تعالى.
- الزهد و التقلل من الدنيا و نذارته لقومه.
- علمهم في صدورهم آيات بينات فهم على بصيرة من دينهم.
- يرون الحق و الهداية في إتباع ما أنزل الله .
- يعقلون الأمثال التي يضربها الله في كتابه.
- هم أهل الاستنباط و الفهم و الاستنباط المعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب و السنة على ضوء فهم أهل الاستنباط عند النوازل و عند الفتن و الحوادث،يعرفون الفتنة إذا أقبلت أما إذا أدبرت فإنه يعرفها كل جاهل .

علي الطرابلسي
22Mar2009, 11:22
بارك الله فيك ونفع بك